بينت دار الإفتاء المصرية أن الحلف بالمصحف منعقد شرعًا؛ لأن المقصود هو الحلف بالمكتوب فيه وهو القرآن.
أشارت الإفتاء إلى أن كفارة اليمين في هذه الحالة، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو قيمة ذلك بحسب السعر الحاضر وقت إخراج الكفارة، أو الصيام و لا يصار إلى الصوم إلا عند العجز عن ذلك.
اترك تعليق