لفتت دار الإفتاء المصرية إلى أنه يستحب لمقيم الصلاة والسامع بعد انتهاء الإقامة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسأل له الوسيلة، ومقيم الصلاة يُسمِع نفسه ذلك ولا يرفع به صوته.
قال الجلال المحلي في "شرح المنهاج" (1/ 150، ط. دار الفكر): [(وَ) يُسَنُّ (لِكُلٍّ) مِن الْمُؤَذِّنِ وَسَامِعِهِ (أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ بَعْدَ فَرَاغِهِ) لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ: «إذَا سَمِعْتُم الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ». وَيُقَاسُ الْمُؤَذِّنُ عَلَى السَّامِعِ فِي الصَّلَاةِ (ثُمَّ) يَقُولُ: (اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْته) لِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ ذَلِكَ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أَيْ حَصَلَتْ. وَالْمُؤَذِّنُ يسْمعُ نَفْسَهُ] اهـ.
وقال الشيخ قليوبي في "حاشيته": [قوله: (ويستحب لكلٍّ من المؤذن وسامعه) أي والمقيم وسامعه، ولو أدخله في كلامه كما مرَّ لكان أَوْلَى] اهـ.
اترك تعليق