هناك خلاف بين العلماء في فوائد البنوك فهناك من يخرج 10% من الفوائد وهناك من اتقى الشبهات ورفض أخذ الفوائد فيخرج الزكاة 2.5 % من أصل المال فما هو التصرف الصحيح ؟ _سؤال اجاب عليه الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء
قال فيه ان مبنى الخلاف بين الناس فيما جاء به العلماء فى معاملات البنوك واخذ الفائدة عدم الفهم والمعرفة لمعنى _البنك_ وما اسس عليه العلماء احكامهم فى تلك المعاملات جعل بعض الاشخاص يحتاطون لانفسهم ولذلك فان اتقاء الشبهات فى تلك الحالة ما هو الا نقص فى علم صاحبه حرم نفسه به خير مستشهداً بقوله تعالى " قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ"سورة الزمر - الآية 9
وقد اجازت دار الافتاء إخراج 10% من فوائد البنوك لمن تعتمد معيشته علي تلك الارباح حيث ساوت الدار بين المال المجمد فى البنك والعائد منه وبين الارض والثمار الناتجة منها على ان يتم اخراج 10% من العائد فور تملكه والذى يكفى فى تلك الحالة ويعتبر زكاة على سبيل المفاضلة فيما ان الاصل فى المسألة هو إخراج 2,5% من أصل المال
تمويل المشروعات عن طريق البنك
وحول تمويل المشروعات عن طريق البنك _قالت دار الافتاء _عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات من جهة أخرى _هي في الحقيقة عقود مبنية على دراسات الجدوى وحسابات الاستثمار، وخالية من الغرر والضرر، وتحقِّق مصالح أطرافها، وهي جائزة شرعًا ولا حرج فيها،مشيرة الى انه ينبغي عدمُ تسميتها بـ"القرض"؛ لأن مبنى القرض على الإرفاق ومحض الخيرية؛ فهو من عقود التبرعات، وهذه عقود تمويل واستثمار من عقود المعاوضات، فإذا سُمِّيَت "قروضًا" سبَّب ذلك لَبسًا مع قاعدة "كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا".
اترك تعليق