الأول : أن يبلغ هذا المال النصاب؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ " ، وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21 .
والثاني : أنْ يَحُول عليه عام هجري كامل ؛ لحديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: " لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " .
لفت د.عاشور إلى أنه إذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في هذا المال ، ويدخل في ذلك رواتب الموظفين خاصة إذا كان يُنفق ولا يُدَّخر منه شيءٌ ؛ لحديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم : " مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ "، أي عند صاحب المال .
اترك تعليق