هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

هل الموظف مُلزم بدفع زكاة عن راتبه الشهري؟
أفاد الدكتور مجدي عاشور_مستشار المفتي_بأنه يشترط في وجوب زكاة المال شرطان:



 الأول : أن يبلغ هذا المال النصاب؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ " ، وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21 .
والثاني : أنْ يَحُول عليه عام هجري كامل ؛ لحديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: " لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " .

لفت د.عاشور إلى أنه إذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في هذا المال ، ويدخل في ذلك رواتب الموظفين خاصة إذا كان يُنفق ولا يُدَّخر منه شيءٌ ؛ لحديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم : " مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ "، أي عند صاحب المال .
 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق