أشار المفتي إلى أن القرض بين الأشخاص مِن عقود الإرفاق والقربات، لا مِن عقود التربح والمعاوضات، فإذا اشتُرِطَ فيهِ منفعةٌ بزيادةٍ أو نحوها خرج عن موضوعه.
أما مساواة المعاملة المسؤول عنها بمعاملة البنوك: فغير سديد، وقياسٌ مع الفارق؛ لأنَّ البنوك من الشخصيات الاعتبارية التي لها مِن الأحكام ما يختلف عن أحكام الأفراد، والبنك جهةٌ ربحيةٌ استثماريَّة، بخلاف الأفراد؛ فإنَّ أساس معاملاتهم في الإقراض مبناها على الرفق والإرفاق؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: 280].
اترك تعليق