رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

أين تعتد من مات عنها زوجها وليس لها مسكن زوجية؟

بوابة الجمهورية

أفادت الإفتاء المصرية أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها هي أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ هجرية من تاريخ وفاة الزوج، والواجب على المرأة في هذه الحالة أن تلتزم العدة في مسكن الزوجية إن وُجِدَ ما لم يكن هناك ما يقتضي تحولَها عنه.


وأشارت الإفتاء إلى أنه إن لم يوجد وأوجده الورثة أو الحاكم وكان لائقًا بمثلها فعليها الاعتداد فيه، فإن لم يوجد فإنها تعتد حيث شاءت ولا إثم عليها.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة