رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

هل البيع لمن اموالهم بها شبهة الحرمة يجوز ؟...الافتاء تجيب

بوابة الجمهورية

امتلك قطعة ارض وقد عرضتها للبيع الى ان جيرانى يسوفون فى شرائها فهل يجوز ان ابيعها للغير ..وان كان ذلك يجوز فماذا اذا كان المشترى من غير الجيران امواله بها شبهة من الحرام فهللى ان ابيعها له


قال الشيخ احمد وسام مدير ادارة الفتوى المكتوبة وامين الفتوى بدار الافتاء المصرية

اذا سوف الجيران لاتمام عقد البيع فيجوز مالك الارض المعروضة للبيع عرضها على اخرين لاتمام بيعها وتحقيق مصلحته منها اما وان كان من سيشتريها من اصحاب الاموال المشبوهة فهنا لا ينظر لذلك وانما ينظر الى العقد القائم بين الطرفين هل موضوعه حلال فأن كان كذلك فأن الاموال الحرام تعنى صاحبها و هو من يتحمل الوزر

وعليه فأن فى عمليات البيع ينظر الى العقد فأن كان على شئ مباح فليس على البائع ان يتحرى ويبحث عن مصدر اموال المشترى هل هى من حلال ام حرام

والله أعلم

جاء ذلك خلال البث المباشر الذى تبثه دار الافتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للاجابة على اسئلة المواطنين ويدير الحلقة الاعلامى حسن الشاذلى





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة