ندوة لمصلحة الضرائب مع جمعية مستثمرى العاشر لمناقشة الفاتورة الالكترونية
أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حريصة على نشر الوعى الضريبى من خلال الوسائل المختلفة ومنها ندوات التوعية الضريبية التى تنظمها المصلحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المختلفة سواء بالحضور الفعلى أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأضاف خلال ندوة لمصلحة الضرائب مع جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أنه من خلال مركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة يتم الرد على كافة الاستفسارات وتقديم الدعم الفنى للممولين من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395.
وقال رجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات ، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.
واضاف أنه يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون ، أو بعد صدوره ، والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 10 مليون جنيه على النحو الآتي ، (0,5% ) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا ، (0,75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا.
ولفت رجب محروس إلى أنه بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات.
وأشار إلى أنه وفقاً لهذا القانون يتم إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة ، إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف ، كذلك تخضع لفئة ضريبية جمركية واحدة بواقع 2% من قيمة الآلات والمعدات والأجزاء اللازمة لها ماعدا سيارات الركوب ،وذلك عند قيام هذه المشروعات بالإستيراد من الخارج .
ونوه أنه لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للضريبة المقررة وفقاً لقانون ضريبة الدخل إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين ، كما أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.
وعن المزايا التى يحصل عليها الممول والمسجل من خلال القانون رقم (173) لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات ، قال أنه يتم التجاوز عن 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة وذلك حتى 15 أكتوبر القادم ، ويتم التجاوز عن 70% بداية من 16 أكتوبر حتى 14 ديسمبر ، لافتًا إلى أنه يتم التجاوز عن 50% إعتبارًا من 15 ديسمبرحتى 13فبراير2021 على أن يتم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة ، موضحًا أنه لكى يستفيد الممول من التجاوز أن تكون الضريبة واجبة الأداء سواء من قرار لجنة داخلية / لجنة فحص / حكم محكمة / إنهاء منازعات / أو لحين إعادة النظر .
وأكد مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية "أنه على الممولين والمسجلين الراغبين فى اللجوء إلى لجان إنهاء المنازعات سرعة تقديم طلب إنهاء منازعاتهم المنظورة أمام لجان الطعن أو المحاكم قبل 31 ديسمبر القادم.