هل تجوز الزكاة على أولاد البنت؟ .. دار الإفتاء تجيب
ردا على سؤال جاء فيه .. رجل يعول أولاد بنته الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم. ويسأل: هل يجزئه ذلك عن زكاة ماله المفروضة؟
اجابت دار الإفتاء المصرية: يجوز للرجل الذي يعول أولاد بنته –أحفاده- الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم، أن يعطيهم من زكاة ماله بنية الزكاة ما يكفيهم متى كانت نفقتهم غير واجبة عليه؛ إذ إنَّ مَن وجبت نفقته على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه شرعًا.
والله سبحانه وتعالى وأعلم.
No