نفقة العدة والمتعة للمطلقة..ضوابط شرعية وقانونية حسمتها
أكد الشيخ عويضة عُثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن امتناع الرجل عن تنفيذ المستحق من النفقة لمطلقته دون وجه حق يجعله يقع تحت طائلة العقاب الشرعي والقانوني.
وأوضح أن تقدير نفقة العدة والمتعة يختلف بحسب ظروف كل حالة، مراعاةً للعرف وحالة الزوج المالية من حيث اليسار والإعسار، إلى جانب مدة الزواج وغيرها من الظروف المؤثرة في تقدير المستحقات.
شروط استحقاق المتعة وطريقة تقديرها
وفي السياق ذاته، بيّن الدكتور علي جمعة، رئيس هيئة كبار العلماء، أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح تستحق متعةً عند الطلاق، مشروطاً ألا يكون الطلاق برضا المرأة ولا بسببٍ من قِبَلها.
وأشار إلى أن ما عليه العمل إفتاءً وقضاءً في الديار المصرية هو تقدير المتعة من قِبَل القاضي على أساس ما يجب للمرأة من نفقة زوجية أو نفقة عِدَّة، وذلك لسنتين كحد أدنى يحكم بها القاضي بناءً على فترة الزوجية وظروف الطلاق.
آليات السداد والاتفاق الرضائي
وأضاف الدكتور علي جمعة أنه يجوز تقسيط مبلغ المتعة إذا رُفع الأمر للقضاء، أما إذا تراضى الطرفان فـ "الاتفاق شريعة المتعاقدين"، وقد جرى العرف على أن يدفع الرجل لمطلقته ما قيمته ربع مرتبه على مدى المدة المتفق عليها رضاءً.