رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

هل تُعتبر المرأة التي مات زوجها قبل الدخول من الورثة؟

بوابة الجمهورية

أفادت دار الإفتاء المصرية بأن المرأة تُعد من جملة الورثة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول.

اشترطت الإفتاء لذلك ألا يقم بها مانع من موانع الإرث،فإن انتفت تلك الموانع فإنها تستحق ربع التركة إن لم يكن للمتوفى ولد، والثمن إن كان له ولد، كما تستحق قبل ميراثها منه جميع مهرها المسمى لها، لا نصفه، ولا المعجل فقط.
فإن قبضت في حياته كامل مهرها فلا تستحق من التركة إلا نصيبها من الميراث، وإن قبضت بعضه فقط استوفت ما بقي لها من المهر قبل تقسيم التركة، ثم تستوفي بعد ذلك ميراثها الشرعي.  
 

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة