النواب يلزم بطلاء واجهات المبانى المخالفه شرطا للتصالح واستثناء القرى
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على الـــمادة السادسة من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفت البناء بعد ادخال تعديلات عليها ليصبح نص المادة " يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قراراً بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فـي المادة (2) من هذا القانون علي طلب التصالح وسداد قيمة المقابل الـمقرر لذلك، مع الالتزام بطلاء ودهان واجهات المبنى المخالف على ان تراعي اللجان المختصة وجهات القري والنجوع .
ومع عدم الإخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية يترتب علي صدور القرار انقضاء الدعاوي الجنائية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر صـدور هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجاً لآثاره وتعتبر محررًا رسميًا في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فـي حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بهـا، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
وفــي حالـة رفض اللجنة طلب التصالح علي المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال تسعيــن يومــاً من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الاحوال قراراً باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمـــة أو تصحيــح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفذ الاحكام والقرارات والاجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة ، وكذلك المخالفات التي لم يتقدم ذوى الشأن بطلب التصالح عليها ، كما يحق للجهة الادارية استيداء قيمة المخالفة عن طريق الحجز الإداري على الوحدة والمنقولات الموجودة بها وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
كما وافق المجلس على المادة السابعة من مشروع القانون ليصبح النص " على الجهة الادارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق كالكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي، بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها."