حول حكم خصم الضرائب من أموال الزكاة_قال الدكتور سيد طنطاوى شيخ الازهر الاسبق
لا تُخْصَم من مقدار الزكاة، وإنَّما تَخْرُجُ من رأس المال قبل إخراج الزكاة؛ لأنَّ الضرائب تفرضها الدولة نظير خدمات تقدمها للمواطنين فلا تُخْصَم من الزكاة.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي