طريقان للتصرف فى لُقطة المال الذى ليس له قيمة
اوضح الدكتور عبد الله العجمى امين الفتوى بدار الافتاء المصرية _ان المال الذى يجده الانسان وقيمته غير كبيره له ان يتصدق به او ينتفع به
كيف يتصرف من وجد شيئاً ضائعاً له قيمة
فيما افادت الافتاء ان الواجب على من وجد شيئًا ضائعًا مما له قيمةٌ ماليةٌ أن يبادر بتسليمه إلى الشرطة، ولو علم صاحبه فله أن يطلب منه أن يتبرع له بشيءٍ دون أن يشترط ذلك عليه
ولفتت انه لو بذل صاحب الشيء الضائع مكافأةً للملتقط ابتداءً دون طلبٍ منه فهو جائزٌ أيضًا، وتقدير المكافأة في الحالين موكولٌ لصاحب الشيء.