رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

وزير التموين يصدر قرارا لتنظيم قواعد تداول السكر الحر

بوابة الجمهورية

أصدر الدكتور على المصيلحى ، وزير التموين ، توجيه وزارى رقم 3 للعام الجاري 2024، بشأن قواعد تداول سلعة السكر الحر، لضمان وصوله إلى المستهلك بالسعر الرسمي 27 جنيها.


تدوين البيانات في مكان ظاهر علي العبوات وبخط واضح يصعب إزالته

المرور الميداني للجهات الرقابية علي الشركات و منافذ البيع للتأكد من تطبيق القرار

وتضمنت المادة الأولى قيام الجهات الرقابية بالمرور الميداني علي الشركات التجارية وشركات التعبئة والسلاسل التجارية وجميع منافذ البيع المختلفة والتأكد من التزام تلك الجهات بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتعبئة وتداول سلعة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية .

وأشار التوجيه إلي ضرورة مطابقة عنوان شركة التعبئة علي الطبيعة بالعنوان المثبت بالفاتورة الالكترونية، بالإضافة إلي متابعة المشترين لسلعة السكر من شركات التعبئة وكذلك متابعة سلاسل الإمداد حتي وصول االسلعة إلي المستهلك النهائي .

وألزم التوجيه كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط علي البطاقات التموينية بتدوين البيانات في مكان ظاهر علي العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية (اسم وعنوان جهة التعبئة – الوزن الصافي - سعر بيع المستهلك تاريخ الإنتاج – مدة الصلاحية) ، بجانب الالتزام بالأوزان القانونية للعبوات .

وشدد التوجيه علي التأكد من جميع البيانات (الفاتورة – اسم شركة التعبئة – كتابة السعر – وزن العبوة) طبقا للقرار الوزاري رقم (٣٣٠) لسنة ٢٠١٧، فضلاً عن توافر وسريان ترخيص مزاولة النشاط والسجل التجاري والبطاقة الضريبية و مطابقة الفاتورة الالكترونية الصادرة من الشركة التجارية بالتواريخ والكميات المسلمة لشركات، والتعبئة فعليا علي ضوء إقرارات الاستلام والتأكد من قيام شركة التعبئة باستلام الكمية الواردة بتلك الفاتورة .

ونصت المادة الثانية قيام مديريات التموين في ضوء القوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن بالإشراف التام علي عملية التعبئة لكميات السكر المسلمة وكذلك الإشراف علي عملية التوزيع طبقا للفواتير الالكترونية المصدرة من شركات التعبئة (سواء كان هذه سلاسل أو منافذ بيع أو شوادر أومحلات داخل المحافظة ).

وجاء في المادة الثالثة ، أنه على الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه اعتبارا من تاريخ صدوره في 22 من يناير الجاري





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة