كيف تُقضى صلاة الجمعة لمن فاتته
اكد العلماء ان من فاتته صلاة الجمعة بغير عذر او تهاون او تقصير لا يكون آثماً ويلزمه قضاؤها وذلك بصلاة الظهر اربع ركعات اتفاقاً
و قال الإمام ابن المنذر في "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" (4/ 107، ط. دار طيبة): [أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ من فاتته الجمعة أن يصلي أربعًا] اهـ.
فقضاء الجمعة أن يصلِّيَها المكلف ظهرًا أربع ركعات بالإجماع اتفاقاً