حكم ترك رخصة الإفطار في رمضان _للمفتى الاسبق نصر فريد واصل
من فتاواهم 22
تحيى "الجمهورية اون لاين "تراث الفتوى على مدار 30 يوماً من شهر رمضان المبارك نحلق فيها فى سماء شيوخ اجلاء واسماء عظام وصلت لعنان السماء بداية من عهد الشيخ حسونة النواوى شيخ الازهر ودار الافتاء اى منذ عام 1895
ونتناول اليوم فتوى للدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية السابق في الفترة من 11 نوفمبر 1996م وحتى عام 2002م.
وفتوى اليوم عن "حكم ترك رخصة الإفطار في رمضان للصائم المسافر" وقد قال فيها
إن الله سبحانه وتعالى رخَّص للمسافر في رمضان أن يُفطر، كما رخص له أن يصوم أيضًا؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ» رواه البيهقي في "سننه".
فالمسافر في حِلٍّ في أن يصوم وأن يُفطر، فإذا صام وحان وقت الإفطار فإن ذلك يكون بتوقيت البلد المسافَر إليها، كما أن الصلاة تكون بتوقيت البلد الآخر التي يصل إليها وقت حلول وقت الصلاة. ومما ذُكر يعلم الجواب عن السؤال.