لا تغيير في العلاقة بين المالك والمستأجر لن نسمح بطرد أي فرد
رئيس لجنة الإسكان:
أكد رئيس لجنة الاسكان في مجلس النواب سعد الدين حمودة ان أي محاولة لطرد مستاجر من وحدته السكنية المغلقة بسبب سفر مستاجرها بمفرده او مع أسرته للخارج سوف تواجه بكل قوة ولن يسمح البرلمان باستخدام بعض الملاك بدء تطبيق قانون زيادة الايجارات تدريجيا للوحدات المستاجرة للاشخاص غير الطبيعيين للاستفادة منه بطريق الخطا المتعمد علي الوحدات السكنية المستاجرة للاشخاص الطبيعيين سواء من المصريين في الداخل او الخارج وان القانون الحالي للايجارات القديةه مازال ساريا ولم يلغ نهائيا وتطبق في شان عقود الايجار السارية كافة البنود الواردة في القانون.
أضاف حمودة انه علي المصريين في الخارج والمقدر عددهم باكثر من عشرة ملايين مصري ان يطمئنوا الي سلامة موقفهم القانوني ولن يتم السماح للمساس باوضاع وحداتهم السكنية تحت اي ظرف من الظروف.
وجهت لجنة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديده في مجلس النواب تحذيرا شديد اللهجة الي ملاك العقارات المستاجرة وحداتها وفقا لقانون العلاقة بين المالك والمستاجر بموجب القانون القديم والمؤجرة وحدات العقار للسكان من طرد اي مستاجر من وحدته السكنية وقال رئيس اللجنة سعد الدين حمودة ان قانون زيادة الايجارات في الوحدات السكنية الذي بدا تطبيقه فعليا علي ان تكون الزيادة تدريجيا يطبق فقط علي الوحدات السكنية المؤجرة وفقا لاحكام قانون الايجارات القديم للاشخاص غير الطبيعيه مثل مكاتب المحاماة او عيادات الاطباء وايضا الوحدات السكنية المرجرة كوحدات ادارية للحكومة والهيئات الحكومية فقط.
أكد حمودة ان اقدام اي مالك علي طرد المستاجر او محاولة تطفيشه سيواجه بكل حزم وان اللجنة ستتدخل لاجبار المالك علي تمكين المستاجر من الوحدة اسكنية التي استاجرها.
قال حمودة لقد منع قانون الايجار القديم طرد المستأجر من العين المؤجرة حتي لو انتهي العقد. حيث نص القانون علي أن عقد الإيجار القديم يمتدپحتي في حالة ان انتهت مدته. في حين وضع مجموعة من الحالات التي استثنت من تلك المادة. لتجيز في 5 حالات أن يتم رد الشقة أو العينة المؤجرة للمالك مرة أخري.
واشار الي ان قانون الإيجار القديم نظم تلك الحالات التي تخص امتداد عقد الإيجار وكذلك حالات طرد المستأجر. في الباب الخامس تحت عنوان: "في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية". وذلك بالقانون رقم 136 لسنة 1981. والذي حظر إنهاء طرد المستأجر لمجرد انتهاء العقد. وهو المطلب الذي نادي ملاك الإيجار القديم بتعديله علي مدار العقود الماضية. إلا أنه لم يتغير إلي الآن.
يحظر قانون الإيجار القديم الخاص بالوحدات السكنية. طرد المستأجر. حيث أوردت قوانين الإيجارات المتعاقبة النص علي الامتداد القانوني لعقود الإيجار. حتي لو توفي المستأجر الأصلي. فنتفل الوحدة بموجب القانون إلي الورثة. الأمر الذي جعل المحاكم تكتظ بالعديد من الدعاوي المطالبة ببطلان امتداد عقد الإيجار للورثة.
اعتبر الملاك نص المادة 18 من قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 وكذلك القانون رقم 49 لسنة 1977. توريثا لشققهم. مطالبين بتعديلها. حتي يعود إليهم حقهم في الوحدة. حيث ينص القانون علي أن عقد الإيجار يمتدپحال وفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه وأولاده أو أي من والديه. إذا كانوا مقيمين معه حتي الوفاة أو الترك.