هل تُحتسب الشنط الرمضانية من زكاة المال
استعداداً للشهر الكريم
وقال اهل العلم ان الشنط الرمضانية إذا ذهبت للمستحقين للزكاة فيجوز أن تحسب منها
وفى ذات السياق اجاز الدكتور محمود شلبى امين الفتوى بدار الافتاء اخراج زكاة المال على هيئة شنط غذائية "شنط رمضان "واعطائها للفقير بشرط ان تحتوى تلك الشُنطُ على السلع الاساسية وان تكون بجودة عالية
وافادت الافتاء فى ذلك الشأن ان شُنَط رمضان مظهرٌ مباركٌ مِن مظاهر التكافل الاجتماعي، والأصل في الزكاة أنْ تُعطَى للفقير مالًا، فإذا أُريدَ إعطاؤها إياه على هيئة مواد غذائيةٍ يجب أن يُراعَى في ذلك ما يحتاجه الفقير حاجةً حقيقيةً
صنف عليه ان برد الزكاة التى اخذها
حصر المولى عز وجل مصارف الزكاة اى الاصناف المستحقة للزكاة فى ثمان انواع بينتهم بينها تعالى فى قوله _﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ التوبة: 60
وفى ذلك السياق اكدت الافتاء ان من كان من المجموعة الأولى -والتى تضم الفقير والمسكين والعاملين- لا يرد ما اخذ من الزكاة أو ما تبقى معه ولو زال عنه الوصف الذي أخذ به الزكاة
بينما اكدت ان مَن كان مِن المجموعة الثانية والتي يقتصر الأمر فيها على الغارم وابن السبيل فيجب على من زال عنه الوصف منهم أن يرد ما عنده من أموال الزكاة إن بقي عنده منها شيء
الشروط الواجبه لاداء زكاة المال
وحول شروط الزكاة اجمع امناء الفتوى بدار الافتاء على ان نصاب زكاة المال هو ما يوازى 85 جراما من الذهب عيار واحد وعشرين وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مر على المال حول قمرى بواقع ربع العشر 2.5% وأن يكون خاليا من الديون وفائض عن الحاجة أى يكون المال مدخر.