رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

حكم لبس الاسود عند الاحداد

بوابة الجمهورية

الاحداد شرعاً _هو ترك الزينة من المتوفى عنها في عدة الوفاة بالثياب والطيب والحلي وما في معناها _وفقاً لما بينته الافتاء


والممنوع على المرأة الـمحدة بخصوص الثياب: لبس ما يقصد به التزين، ومما نص عليه في ذلك: المصبوغ بالعصفر ونحوه، والعصفر: نبت معروف يستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه.

والضابط فيما يتعلق بالزينة هو العرف_ أي ما جرت العادة أن تتزين به لتشوف الرجال إليه ولو بحسب عادة قومها أو جنسها

ويباح لبسٌ غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان وإن كان نفيسًا، وحرير إذا لم يحدث فيه زينة، ويباح مصبوغ لا يقصد لزينة كالأسود، وكذا الأزرق والأخضر المشبعان الكدران؛ لأن ذلك لا يقصد للزينة بل لنحو حمل وسخ أو مصيبة، فإن تردد بين الزينة وغيرها كالأخضر والأزرق فإن كان براقا صافي اللون حرم؛ لأنه مستحسن يتزين به، أو كدرًا أو مشبعًا فلا، لأن المشبع من الأخضر والأزرق يقارب الأسود] اهـ.

حساب عدة المتوفى عنها زوجها

تبدأ عدة المتوفى عنها زوجها من تاريخ الوفاة، وعدتها أربعة اشهر وعشرا لغير الحامل، وللحامل تنتهى عدتها بوضع الحمل أما على غيره فيباح لها مدة ثلاثة أيام من غير زيادة وفقاً لاهل العلم

وقد اكد الدكتور محمود شلبى امين الفتوى ومدير ادارة الفتوى الهاتفية بدار الافتاء ان عدة المتوفى عنها زوجها تحسب بالتاريخ الهجري أربعة أشهر وعشرا وان من احكام العدة الا تبيت المرأة خارج منزل الزوجية الا لضرورة كان تكون مريضة ولا تجد من يرعاها او انها لا تأمن على نفسها

هل يحل للزوجة أن تهجر زوجها

افادت الافتاء انه يحرم على المرأة أن تهجر زوجها، إلا إذا كان الزوج متسبباً في بعدها عنه وفى ذات السياق قال الدكتور _محمد عبد السميع _امين الفتوى ومدير ادارة الفروع الفقهية بالدار ان هجر الزوج لزوجته من غير سبب لا يجوز وكذلك هجر الزوجة لزوجها غير جائز





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة