رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

كل ما تريد معرفته عند شك الزوج فى الطلاق

بوابة الجمهورية

بينت دار الافتاء أن المختار للفتوى أنه إذا لم يتثَبَّت المطلِّقُ من نيَّته أو حاله عند ذِكْرِ التعليق في الطلاق ، أو العدد ، أو الصفة ، فالراجحُ -أخْذًا بمذهب الحنفية ومن وافقهم- عدمُ وقوع الطلاق


واوضحت الدار ان الاصلَ في الشك عدمُه ؛ أي عدم وقوع الطلاق ، وبقاءُ ما كان (الزوجية) على ما كان ؛ عملًا بالقاعدة الفقهية : «اليقين لا يزول بالشك» ، واليقين هنا هو استمرارُ الحياة الزوجية السابقة لهذا اللفظ الـمُعَلَّق ، وكذا يبني على الأقل إن شك في العدد ، ويقع رجعيًّا إن شك في كونه رجعيًّا أو بائنًا

_ وقالت الدار ان المقصود بالشك هو التردُّد بين الشيئين ، سواء رجح أحدهما على الآخر أوْ لا .

ثانيًا : قرَّر الفقهاء أن شكَّ الزوج في الطلاق لا يخلو من ثلاث حالات :

_الحالة الأولى : أن يكون الشكُّ من المُطَلِّق في وقوع أصل التطليق .

ولا يقع الطلاق في هذه الحالة باتفاق الفقهاء ؛ لأن يقينَ الزواج لا يزولُ بشك الطلاق .

_الحالة الثانية : أن يقع الشكُّ في عدد الطلاق ، مع تحقُّق وقوعه ، وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء :

فذهب الجمهور من الحنفيَّة والشافعية والحنابلة إلى أن الزوجة تَـحِلُّ له ، ويبني على الأقل من العدد المشكوك فيه .

وذهب المالكية وبعض الشافعيَّة وبعض الحنابلة إلى أنها لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج آخر لاحتمال كونه ثلاثًا .

_والحالة الثالثة : أن يقع الشكُّ من المطلِّق في صفة الطلاق ؛ كأن يتردَّد بين أن يكونَ طلَّقَها طلاقًا بائنًا أو طلاقًا رجعيًّا .

وفي هذه الحالة يُحْكَم بالرجعية ؛ لأنها أضعف الطلاقين ، والضعيف يتحقق فيه اليقين .

ما هى العدة

وقد اوضحت دار الافتاء ان العدة: من العدِّ؛ وهي أجل معين بتقدير الشارع له، يلزم المرأة عند الفرقة من النكاح، سواء أكانت الفرقة بطلاق أم بفسخ أم بوفاة زوج وقد شُرعت العدة لمعانٍ عدة؛ منها: استبراء الرحم، والتعبد لله تعالى بالالتزام بأحكامها، والتفجع على الفُرْقَة، ولا يحلّ للمعتدة الزواج من غير مُطلقها حتى تنقضي عدتها منه.

عدة المرأة المطلقة

وفى ذلك الاطار اوضحت دار الافتاء المصرية المدة التى يجب ان تقضيها المرأة لبراءة رحمها عند طلاقها كما ياتى

1-- عدة المرأة الحامل ...تكون بوضع الحمل بشرط أن يكون مُسْتَبِين الخِلقة لقوله تعالى ، ولو بعد الطلاق بلحظة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].

2--الاآيسة من المحيض: وتكون عدتها بتمام ثلاثة أشهر قمرية من بعد الطلاق؛ لقول الله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: 4]، وسنّ اليأس هو السنّ الذي ينقطع رجاء المرأة فيه من نزول دم الحيض عليها في قابل الأيام ويشترط للحكم بالإياس في هذه السن أن ينقطع الدم عن المرأة مدة طويلة؛ وهي ستة أشهر في الأصح؛

3-- ذواتِ الحيض: فينقطع حقّ الرجعة في هذه الحالة بمُرور ثلاثِ حيضاتٍ على المُطَلَّقة؛ بحيث تكون بداية أُولاها بعد الطلاق، ويُعْرَفُ ذلك بإخبار المُطَلَّقة، وذلك فيما بين ستين يومًا كحدٍّ أدنى، وعامٍ قمريٍّ كاملٍ كحدٍّ أقصى؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228].





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة