الإنفاق على مجهولي النسب لايشرع من الزكاة الا بهذا الشرط
اجازت دار الافتاء المصرية اعطاء مجهولو النسب من اموال الصدقات ولفتت الى انهم مِن أَولى الناس بالرعاية؛ لأنهم لا يَعرفون لأنفسهم مَن يقوم بشؤونهم غير مَن يكفلهم
كما بينت الدار ان اعطائهم لزكاة المال يتوقف على كونهم من اصناف الزكاة الثمانية فأن وقعوا منهم فيُعطَون منها ما يقوم بكل حاجتهم في معاشهم ومأكلهم ومشربهم ومسكنهم وتعليمهم وزواجهم وغير ذلك.
مصارف الزكاة الثمانية
واوضحت الدار ان الأصل في الزكاة ألا تُعطَى إلَّا إلى الأصناف الثمانية المنصوص عليها فقد ذكر الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة فقال في كتابه العزيز: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
صدقة التطوع اوسع باباً للفقراء
وكشفت الدار ان صدقة التطوع بابها اكثر وسعاً من باب الزكاة، من حيث إنه يجوزُ إعطاؤها لتلك الأصناف الثمانية ولغيرها، سواء أكانوا أغنياء أم فقراء، مسلمين أو غير مسلمين، بخلاف الزكاة، كما أنَّ الزكاة يُشترط فيها ما لا يُشترط في الصدقة؛ كامتلاك أموال معينة، ومرور الحول، وبلوغ النصاب، وإخراج مقدار محدد منها؛ يقول الإمام النووي: [تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف؛ فيجوز دفعها إليهم ويثاب دافعها عليها، ولكن المحتاج أفضل]
حكم اعطاء زوج الابنه المحتاج
وقد بينت الافتاء انه لا مانع شرعًا من إعطائك الزكاة لزوج الابنة وأولادها طالما كانوا من غير الملزمين بالانفاق عليهم وأنهم محتاجون لها.