تعرف على كيفيىة تحديد الزكاة على الربح المتغير
اكد الدكتور _مجدى عاشور_ المستشار الاسبق للديار المصرية أن إخراج الزكاة عن الأموال المتتابعة والمتغيرة سحبًا وإيداعًا يراعى فيها نقصان المال أثناء العام وزيادته موضحاً انه فى حالة نقصان المال عن النصاب لا تجب فيه الزكاة
وبين انه يتم حساب حول جديد إذا بلغ النصاب مرة أخرى ، وفي حالة الزيادة ينظر إن كانت ناتجة عن أصل المال فنخرج عنهما معًا ، وإن كانت الزيادة ناتجة عن مدخرات مستقلة عن المال الأول فعلى المسلم أن يتخذ جدول حساب مخصوص بكل مبلغ يدون فيه بدء حوله؛ حتى يخرج زكاة كل مَبْلَغٍ بمفرده كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه .
واشار الى انه يمكن إخراج الزكاة عن جميع الأموال المملوكة حينما يَحُولُ حَوْلُ أوَّلِ نِصَابٍ مَلَكَهُ منها ، وما زاد فيما أخرجه عما حضر حَوْلُهُ ويعتبر إخراجُ الزكاة عنه فى تلك الحالة مِن قَبيل تعجيل الزكاة عما لم يحضر حَوْلُهُ ، وهذا أَرْفَقُ به.
وفى التفصيل لفت المستشار الاسبق لمفتى الديار المصرية الى انه تجب الزكاة على الأموال المودَعة بالبنوك ، والتي تُدِرُّ عائدًا بمعدَّلٍ ثابت ما دام توفرت فيها الشروط الواجبة للزكاة ، وهي مرور العام الهجري وبلوغ النصاب وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21 .
وبين ان طريقة الزكاة في مثل هذه المسألة يراعى فيها حالتان _الأولى : نقص المال عن النصاب أثناء العام ، فلا تجب فيه الزكاة ، لعدم توفر شرط الحول ، وعليه يتم حساب حول جديد من حين بلوغ المال نصابًا مرة أخرى .