استنبات المرأة بويضة امرأة اخرى فى رحمها ..حرام شرعاً
الرحم البديل _هو رحم تستنبت فيه المرأة بويضة امرأة اخرى مخصبة من ماء زوج صاحبة البويضة على سبيل الايجار تحت الضوابط الشرعية وذلك لعطب يصيب رحم المرأة مالكة البويضة المخصبة يعجزها عن اتمام الحمل المخصبة
وقد ادى التقدم الطبى الى التغلب على مشكلات الانجاب ومنها الرحم البديل وهذا كان رأى الشرع فيها
وقد افادت الافتاء انه لا يجوز شرعًا أن تستنبت المرأة في رحمها بويضةً من امرأةٍ أخرى مخصبة؛ سواء كانت مخصبةً من زوجها أو من غيره، وسواء كانت صاحبة البويضة امرأة أجنبية أو قريبة أو ضرة تشترك معها في الزوج نفسه
ولفتت ان الفقهاء المعاصرون اجمعوا أثناء بحث هذه المسألة على حرمتها؛ لأن هناك طرفًا ثالثًا غير الزوج صاحب النطفة والزوجة صاحبة البويضة، ولا يمكن الجزم مع وجود الطرف الثالث بتحديد الأم الحقيقية لهذا الطفل: فهل الأحق به صاحبة البويضة التي تخلق منها الطفل وحمل كل خصائصها الوراثية؟ أو الأحق به الأم الحاضنة صاحبة الرحم الذي تم فيه نموه وتطوره وتبدله حتى صار جنينًا متكاملًا؟ فكان هذا الفعل حرامًا، والقول بالتحريم هو ما عليه قرار مجمع البحوث الإسلامية بمصر وقرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة.