رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

الافتاء توضح حكم تشغيل الميكرفون الخارجي للمسجد قبل الصلاة

بوابة الجمهورية
قالت الافتاء حول حكم تشغيل الميكرفون الخارجي للمسجد قبل الصلاة على محطة القرآن الكريم، _ نص الفقهاء على أنه يُشرَع للإمام أن يجهر بتكبيرات الإحرام والانتقال بين أركان الصلاة ليُسمِع المأمومين حتى يتسنَّى لهم متابعةُ حركاته والائتمامُ به، ومقتضى هذا أنه لا يُشرع له ما زاد على ذلك

ولفتت الافتاء انه إذا كانت إقامة الصلاة في المساجد والأذان من الشعائر المأمور بها فليس من ‏مقصود الشرع وغاياته إسماع الناس صلاة الجماعة وقراءتها الجهرية وتلاوة القرآن من المذياع والدروس الدينية

واشارت الدار الى ان تنبيه الناس إلى ‏الصلاة إنما يحصل بالأذان الذي شُرع للإعلام بدخول الوقت، والإقامة التي شُرعت لتنبيه ‏المنتظرين للصلاة إلى الشروع فيها، فإذا وجد وليُّ الأمر -ممثَّلًا في وزارة الأوقاف- حصولَ ضررٍ وإزعاجٍ للناس في تشغيل مكبرات الصوت لإذاعة الصلاة أو غيرها من إذاعة ودروس ونحوها فإن له أن ‏يمنع ذلك؛ فإن الشرع أجاز له تقييد المباح؛ للمصلحة، فكيف إذا لم يكن هناك ما يدل على ‏مشروعية ذلك أصلًا، وتصير مخالفته حينئذٍ بإذاعة الصلوات عبر المكبرات الخارجية حرامًا؛ لوجوب طاعته في غير معصية الله تعالى

واستشهدت الافتاء بقول الله تعالى ل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾ [النساء: 59]، بالإضافة إلى ما في ذلك من أذًى للخلق





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة