الأم المعيلة لاسرتها لمرض زوجها او لطلاقها ما اجرها
واشارت الى انه من المقرر في الشريعة الإسلامية أن نفقة الزوجة والأولاد الصغار واجبة على الزوج، ولكن إن بادرت الزوجة بالإنفاق على بيتها سواء في حال قدرة الزوج على الانفاق أم في حال عسره عن ذلك، ونوت القربة لله تعالى بهذه النفقة، فلها الأجر العظيم، لقول الله تعالى: {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، آخِذِينَ ما آتاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُحْسِنِينَ، كانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ، وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [الذاريات 15-19
ولفتت الى انه معلوم أن نفقة القريب والولد فيها أجران: أجر النفقة، وأجر صلة الرحم؛ فخصَّ الله ذكرهم وقدمه على سائر من أمر بالنفقة عليهم
تصدق المرأة على اسرتها ما حكمه
وفى سياق متصل اكد الدكتور محمد عبد السميع امين الفتوى بدار الافتاء ومدير الفروع الفقهية بالدار ان تصدق المرأة على اسرتها بالمعنى العام جائز وان _لم تنوه _والمعنى فى ذلك ان الزوجة اذا أحضرت لأولادها طعاما من مالها فتأخذ في هذه الحالة ثواب الصدقة.
واكد امين الفتوى ان اطعام الانسان لاولاده ونفقته عليهم ثوابه أفضل من ثواب الصدقة الطلقة على الناس التي لا يعرفها.
واستشهد في ذلك بحديث ورد عن أَبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ في سبيلِ اللَّه، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ في رقَبَةٍ، ودِينَارٌ تصدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ علَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذي أَنْفَقْتَهُ علَى أَهْلِكَ رواه مسلم.