رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

٥ قضايا من دفتر معاناة المطلقات..والقومى للمرأة يوضح حقوقهن

بوابة الجمهورية

معاناة كبيرة تعيشها النساء بعد الطلاق للحصول على ابسط حقوقهن بدءا من المنقولات الزوجية وتبديدها الى الطرد من مسكن الزوجية مرورا بحقوق الصغار واولها الحضانة فى اطار مجتمع يضيف ضغوطا نفسية اكبر عليهن.


ان قضايا النساء بعد الطلاق كثيرة و متعددة.. ومنذ بدء حلقات مسلسل " فاتن أمل حربى" للفنانة نيللي كريم ، الذى يتحدث عن معاناة المرأة المصرية بعد الطلاق.. فهو يعرض اشكالا مختلفة لمعاناة المرأة المصرية بعد الطلاق.

ويرصد المجلس القومى للمراة هذه المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية ويطرحها بشكل تفصيلى من خلال مكتب شكاوى المرأة بالمجلس والذى يقدم الدعم و المساندة القانونية و النفسية للسيدات ويستقبل الشكاوى و الإستفسارات عبر الخط المختصر ١٥١١٥, و من خلال المقابلة الشخصية، او عبر الواتس اب علي الرقم ٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠ او من خلال الرسائل علي صفحة المجلس بالفيس بوك.

والذى يبين كل ما للمراة من حقوق وما عليها من واجبات بشأن هذه المسائل.

وقد استعرض المكتب حتى الان ٥ قضايا هامة هى الولاية التعليمية، المنقولات الزوجية، حضانة الصغار، مسكن الزوجية، منع النساء من الاقامة فى الفنادق بمفردهن.

ومما طرحه المجلس القومى للمراة فى شأن الولاية التعليمية اكد المجلس انه هنا تثور عدة تساؤلات هامة مثل: هل يشترط الطلاق لكي تتمكن المرأة من تولي الأمور التعليمية لصغارها؟ وهل الولاية التعليمية دعوى قضائية؟ وهل تحتاج إلى إجراءات صعبه؟ وهل تطول المدة بين طلبها وإصدار المحكمة الأمر بها؟

ومن هنا يوضح مكتب شكاوى المرأة الإجراءات القانونية التي تنظم تلك المسألة، وبداية تنبغي الإشارة إلى أن المادة ٥٤ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدلة بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ نصت على أنه "التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف هلى ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة"، كما أصدرت وزارة التربية والتعليم الكتاب الدوري رقم ١ لسنة ٢٠٠٨ بأن يلزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسه لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ مازال في سن الحضانة، كما ورد بالكتاب الدوري رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٧ أنه "حال انقضاء علاقة الزوجية تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك حيث أن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون، لا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بإنتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك"

وهو ما يتيح للمطلقة الحق في الولاية التعليمية دون اللجوء إلى المحكمة، كما يمكن للزوجة أو المطلقة أو غيرهم من ذوي الشأن المطالبة بالولاية التعليمية عن طريق المحكمة بطلب إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة لإصدار أمر على عريضة بحق الحاضن في الولاية التعليمية.

ويمكن للزوجة المطالبة بالولاية التعليمية طالما كان الصغار معها وكانت هناك خلافات بين الزوجين، كما أن الولاية ليست دعوى قضائية وإنما طلب على عريضة بإجراءات يسيرة وصور مستندات أساسية كالبطاقة ووثيقة الزواج/ الطلاق وشهادات الميلاد للصغار، وتحدد المحكمة لنظر الطلب أقرب جلسة ممكنه وتصدر قرارها في أولى جلساتها.
فحق الولاية التعليمية على الطفل يكون للحاضن رعاية لمصلحة الطفل الفضلى.


كما استعرض المجلس كل ما يهم النساء معرفته بشان قضايا المنقولات الزوجية كالتالى

وبخصوص تلك المسألة تثور عدة تساؤلات هامة حول جهاز الزوجية والحق فيه .. وكيفية طلب المنقولات عند عدم وجود قائمة مكتوبة والمحكمة المختصة بنظر النزاع ؟ وكيفية إستلام المنقولات؟

وفى هذا السياق يوضح مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا المنقولات الزوجية..
أولا: المنقولات الزوجية أو (الجهاز) هو ما يحتاج اليه الزوجين في منزل الزوجية من( الأثاث والأدوات والفرش وغير ذلك من الأمتعة اللازمة للحياة).
ثانيا: غالباً ما يقوم الزوج بالتوقيع على قائمة بتلك المنقولات ، وكونه قد إستلمها على سبيل الأمانة، وقد لا تُكتب قائمة بأعيان المنقولات في أحيان أخرى.

ثالثا :عند نشوب النزاع حول أحقيتها أو تسليمها يتم رفع الأمر إلى القضاء، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه يمكن المطالبة بتلك المنقولات عن طريق المحاكم الجنائية أو محاكم الأسرة ولكلٍ منهم سبيل.
رابعا : عند قيام مستلم المنقولات بتبديدها أو إتلافها أو إختلاسها وعدم تسليم تلك الأمانة رغم وجود قائمة منقولات مُوقعة ممن تَسَلمها فإنها يمكن تقديم بلاغ ضده بقسم الشرطة أو النيابة المختصة لتتم محاكمة الشخص جنائياً، فإما أن يعرض المنقولات عرضاً قانونياً وينفي الإتهام عن نفسه أو يصدر ضده حكم جنائي ويظل ملزماَ بالمنقولات إن وجدت أو قيمتها إن هَلكت أو استهُلَكت، حيث نصت المادة ٣٤١ من قانون العقوبات على أنه "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري".

خامسا: كما تختص محاكم الأسرة بدعاوى الجهاز ويمكن المطالبة أمامها برد المنقولات الزوجية سواء كانت مكتوبة بقائمة أو لم تتم كتابتها بإعتبار واقعة تسليم المنقولات واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات كالإقرار والشهادة واليمين وغير ذلك لإثبات الإلتزام أو براءة الذمة منه لكي تفصل محكمة الأسرة في الأمر ، وبصدور الحكم بإلزامه يمكن التنفيذ الجبري عليه عن طريق توكيل المحضرين المختصين لتنفيذ الحكم.

فالحق في المنقولات أو جهاز الزوجية مكفول قانوناً ويمكن المطالبة به ولو لم توجد قائمة منقولات مكتوبة.
ويؤكد المجلس القومي للمرأة على رفعة مكانة الأسرة واهمية التمسك بالدين والأخلاق والقيم والمبادئ الصحيحة للتعامل داخل الأسرة ويهيب بضرورة الحفاظ على استقرار الزواج والعشرة بالمعروف وتعزيز السكن والمودة والرحمة، وتربية الأبناء على ذلك بالقدوة الحسنة لهم، والبعد عن كل ما يفسد قوام الحياة والعلاقة المقدسة وما يفكك الأسرة وإصلاح أسباب الخلاف لإستمرار الحياة كلما أمكن ذلك بالإحترام المتبادل واتباع أسلوب الحوار لحل المشكلات والسيطرة على مشاعر الغضب أو بالإستعانة بأمين مُصلح إن لزم الأمر للتوفيق والإصلاح، تقديراً لقيمة العهد الوثيق بين الزوجين.

ومن القضايا الهامة التى تعرض لها المسلسل وافاض المجلس القومى للمراة فى الحديث عنها هى قضية منع السيدات دون سن الاربعين من الاقامة بالفنادق بمفردهن

واكد المجلس ان السؤال هنا هل هناك قانون أو قرار أو تعليمات تحظر علي الفنادق والمنشأت السياحية تسكين السيدات بمفردهن ؟

اثارت هذه المسالة الكثير من الجدل حيث ان بعض الفنادق فعليا كانت ترفض اقامة السيدات دون سن الاربعين بمفردهن بها

وفى هذا السياق يؤكد مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة أن منع السيدات من الاقامة بالفنادق بمفردهن يعد مخالفة لمبادئ الدستور المصري .. و أن هذه الأفعال ما هي الا سلوكيات فردية من الأشخاص العاملين بتلك النُزل والفنادق ، وأنه لا يوجد اي قانون او قرار أو تعليمات تنص علي ذلك.
كما أن وزارة الداخلية قد نشرت عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (بتاريخ ٨ يونيو ٢٠٢١) بياناً صحفياً نَفت فيه صدور أية تعليمات أو قرارات للفنادق والمنشآت السياحية بمنع السيدات اللائى تقل أعمارهن عن أربعين عام بالإقامة بمفردهن.

كما صدر بيان لوزارة السياحة و غرفة المنشآت السياحية أفادت خلاله أنه لا توجد أية قرارات أو تعليمات أو تنبيهات صادرة من وزارة السياحة أو غرفة المنشآت الفندقية بشأن منع السيدات دون الأربعين من الاقامه دون محرم..

واكد المجلس انه من خلال مسلسل " فاتن أمل حربى" برزت قضية حضانة الصغار وصاحب الحق فيها.
وبخصوص تلك المسألة تثار عدة تساؤلات ماهي الحضانه؟ ومن له الحق في الحضانة ؟ولمن تثبت قانوناً؟ ومتى تنتهي؟ وهل يمكن أن تسقط؟
أولاً: الحضانة هي: حفظ الطفل ورعايته وتربيته والقيام على شئونه وتلبية احتياجاته ووقايته عما قد يتسسب له الهلاك أو الضرر والأصل فيها مصلحة الطفل.
هذا وتعتبر حضانة الطفل واجباً على الأم للقيام بتلك الإلتزامات كما تعد حقاً لها ثابت بحكم القانون طالما صَلُحَت لذلك وعلى من ينازع الأم فيها اللجوء للقضاء .

ثانياً: متى تنتقل الحضانة؟ لا تنتقل الحضانة إلا بحكم القانون لأحد المحارم من النساء أو للعصبة من الرجال وفقاً الترتيب القانوني، ومصدر حضانة الأم للصغـير هى الأمومة وليس الزوجية فالأم أحق بحضانة الصغير سواء كانت الزوجية قائمة مع والده أو بعد وقوع الطلاق بينهما طالما توافرت الصلاحية للأم ولم ينهض فى حقها سبباً مسقطاً للحضانة عنها، ويمكن عند النزاع اللجوء إلى النيابة لتأمر بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها بقرار سريع في ذلك الأمر، إلى جانب أن القانون قد حدد عقاب على عدم تسليم الصغير لمن له الحق في طلبه.
ثالثاً: متى تسقط الحضانة؟ تسقط الحضانة عن الحاضن لإختلال العقل أو عدم الأمانة على الصغير أو عدم القدرة على تربية المحضون ورعايته أو صدور حكم ضد الحاضن في جريمة ماسة بالشرف والإعتبار أو الإصابة بأحد الأمراض النفسية أو العصبية أو المعدية بما يضر الصغير أو تزوجت الأم بأجنبي عن الصغير أو استوطنت بلد يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته أو كان الرجل الحاضن مختلف في الدين مع الصغير أو لم يكن ذا رحم محرم للصغيرة الأنثى ويراعى في ذلك كله مصلحة الصغار ويتغير الوضع القانوني بتغيير تلك الأحوال، كما يمكن نقل الحضانة مؤقتاً عن الحاضنة عند الإمتناع عن تنفيذ حكم الرؤية.

رابعاً: متى ينتهي حق حضانة النساء ؟ ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحضانة دون أجر حضانة وذلك حتي يبلغ الصغير سن الرشد وحتي تتزوج الصغيرة، ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين" وذلك وفقاً للمادة ٢٠ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدلة بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ والقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٥ .

هذا ويجوز للنيابة العامة، متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغير". وذلك كما ورد بالمادة ٧٠ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ .

كما ورد العقاب بالمادة ٢٩٢ من قانون العقوبات أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه".
فمصلحة الصغار هي الأولى وينبغي علينا جميعاً مراعاة ذلك.


ولعل من اهم القضاياالتى تعرض لها المسلسل وقام مكتب شكاوى المراة بالرد على كل ما يتعلق بهامن اسئلة هى قضية مسكن الزوجية وهل المسكن أمر واجب على الزوج لزوجته.. وعلى الأب لأولاده؟
وما هو التصرف القانونى للسيدة فى حالة وجود نزاع على حيازة المسكن (أو تهديد بالطرد منه أو بيعه)
سواء كانت زوجة أو حاضنة للأولاد بعد الانفصال والطلاق ؟
و ما الحل عند عدم وجود سكن أو عدم ملائمته؟
-وما مدي قابلية الإنتفاع بالمسكن عند الطرد منه؟

فهى قضية هامة تواجه العديد من السيدات( المتزوجات أو فى حالة الانفصال والطلاق مع الحضانه) هى قضية مسكن الزوجية.

واوضح مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا السكن سواء كان(سكن الزوجية) أو (سكن الحضانة للمطلقة والأولاد)..
أولا: السكن أمر واجب على الزوج لزوجته.. وعلى الأب لأولاده فيلتزم بأن يوفر لهم المسكن المستقل بقدر حالته المادية وبما يكفل لهم المعيشة الملائمة لأمثالهم.

ثانيا: يحق للزوجة أو الحاضنة للأولاد عند وجود نزاع على حيازة المسكن (أو تهديد بالطرد منه أو بيعه) أن تتوجه للنيابة المختصة مباشرة بطلب تمكينها من السكن ، وبمنع التعرض لحيازتها بقرار واجب النفاذ (فالزواج والإستقرار في المسكن وإنجاب الأولاد فيه يتيح استمرار الحيازة)..
ثالثا: يحق للزوجة أو الحاضنة للأولاد عند عدم توافر المسكن الملائم أن تطالب بنفقة للمسكن لها ولصغارها الموجودين معها وذلك من محكمة الأسرة المختصة لتحكم لها بذلك الحق.

وقد ورد بالمادة (١) من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠ المستبدلة في القانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أنه "تشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع"..
كما ورد بالمادة (١٨) مكرر ثانياً المضافة إلى القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أنه "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الإبن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولإستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
وقد ورد بالمادة (٤٤) مكرر من قانون المرافعات أنه "يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وعلى النيابة العامة اعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة فى ميعاد (خمسة عشر يوما من يوم اعلانه بالقرار)، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار، أو بتعديله أو بالغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الى أن يفصل فى التظلم".

فالحق في السكن المستقل الملائم يلتزم به الزوج بقدر حاله من اليسر، وعند نشوب النزاع حول السكن أو الطرد منه يمكن طلب التمكين بقرار من النيابة وعند عدم وجود المسكن او عدم ملائمته يمكن طلب نفقة أو أجر للسكن.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة