وأشار إلى أن المسلم ينال أجرين إذا كانت صدقته لذوي قربى فله أجر الصدقة وأجر صلة الرحم وعلى ذلك فإن إخراج الصدقة للابن لا حرج فيه
أن العبرة في الصدقة بنية المتصدق، فإن كان قصده وجه الله تعالى فقد وقع أجره على الله، حتى لو تبين أن الآخذ غير مستحق.
nbsp;افادت الافتاء ان الأولى عند إعطاء الصدقة ان تكون للقريب المحتاج مشيرة الى ان للعبد فى هذه الحالة أجران: أجر الصدقة، وأجر الرحمnbsp;