عقوبة الدعارة والتحريض على الفسق.. تعرف عليها
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة...