لفتت الإفتاء المصرية إلى أنه اتفق الفقهاء على أن قراءة القرآن ينبغي أن تكون بحركة اللسان، وأن القراءة بالنظر والقلب هي تدبر وتفكر لا قراءة، واقتصر المالكية -والكرخي من الحنفية وابن تيمية من الحنابلة- على حركة اللسان وإن لم يسمع نفسه، وقال المالكية: إن الأولى أن يسمع نفسه، وزاد الحنفية والشافعية والحنابلة أنه لا بد للقارئ أن يسمع نفسه؛ لأن مجرد حركة اللسان لا يسمى قراءة إن كانت بلا صوت؛ لأن الكلام اسم لمسموع مفهوم.
أشارت إلى أن الأخرس العاجز عن النطق فليس عليه تحريك لسانه، وإن كان يستطيع تحريك لسانه، فعند المالكية والحنابلة -وهو الصحيح عند الحنفية- لا يجب على الأخرس تحريك لسانه، وإنما يُحرِم للصلاة بقلبه؛ لأن تحريك اللسان عبث، ولم يرد الشرع به.
وإن أشار الأخرس تعبيرًا عن القراءة فإن إشارته تقوم مقام نطقه؛ لأنها تبين المراد كالنطق؛ قال الإمام الزركشي في "المنثور في القواعد" (1/ 164، ط. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت): [وكان السبب فيه أن الإشارة فيها بيان ولكن الشارع تعبَّد الناطقين بالعبارة فإذا عجز الأخرس -بخرسه- عن العبارة أقامت الشريعة إشارته مقام عبارته] اهـ.
اترك تعليق