ورد إلى الإفتاء المصرية سؤال:"هل يجب على المرأة زكاةٌ في مؤخر الصداق الذي لا يزال في ذمة زوجها ولم يحلّ أجله؟".
أكدت الإفتاء إنه لا زكاة على المرأة في مؤخر صداقها ما لم تقبضه بالغاً النصاب أو يبلغ ما لها من الأموال به النصاب ويحول عليه الحول من حين قبضه.
اترك تعليق