عندما يكون المولود ذكرًا فمن المعروف أن العقيقة تكون بخروفين. فهل لمن لا يملك وقتَ العقيقة ثمن الخروفين ويملك ثمن واحد فقط أن يضحي بواحد وحينما يتيسر الحال يضحي بالخروف الثاني؟.
أكد الدكتور على جمعة_المفتى السابق_إنه لا مانع شرعًا من ذبح إحدى الشاتين في العقيقة عن الذكر وتأجيل ذبح الأخرى حتى يتيسر الحال، ويجوز الاكتفاء بذبح شاة واحدة عن المولود؛ سواء أكان ذكرًا أم أنثى.
اترك تعليق