فندت دار الافتاء المصرية الاداب الشرعية التى يجب ان يلتزم بها الخاطب والمخطوبة خلال فترة الخطوبة والتى ماهى الا تهيئة بين العائلتين ومن تلك الاداب
1_يجوز للخاطب الحديث مع المخطوبة مع الالتزام بالمباح من الكلام بين غير المتزوجين
2_عدم الخضوع بالقول اثناء حديثهما باعتبارهما أجنبيين عن بعضهما.
*
3_لا يختلي الخاطب بالمخطوبة
4__لا تترك المخطوبة حجابها أمام الخاطب
واشارت الى ان تلك الضوابط ما شرعت إلا عفة للمرأة وصيانة لها عن ما قد يؤذيها أو أن تكون نهبًا للرغبات المحرمة؛ كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: 32]،
لافتة الى ان هذا الخطاب وإن كان لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، إلا أن نساء الأمة تدخل فيه؛ والنهي الوارد في الآية ليس نهيًا عن الكلام مطلقًا، وإنما هو نهيٌ عن الخضوع في القول، بعد إذن الشارع به في قوله تعالى: ﴿وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً﴾، فالعلاقة بين الخاطب والمخطوبة أثناء الخطبة تحكمها قاعدتان أساسيتان هما: الأولى: هي أن الخطبة ليست إلا وعدًا بالزواج، والثانية: هي أن الخاطب لا يزال أجنبيًا.
وقد اكدت الدار على ان الخِطْبة ماهى الى احد مقدمات عقد الزواج وليست عقدًا، بل هي مجرد وعد بالزواج، فالخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما
حكم الشبكة والهداياعند فسخ الخطبة
عن حكم رد الهدايا والشبكة عند فسخ الخطبة قال امين الفتوى الدكتور محمود شلبى اذا لم يتم العقد فى الخطبة اى دون " كتب الكتاب " فهنا لا يترتب حقوقا على الطرفين لان ذلك بمثابة وعد بالزواج وبالتالى إذا قدم الخاطب للمخطوبة مهرا وفسخت الخطبة يرد إليه وكذلك الشبكة فهى جزء من المهر فهى ترد حال فسخت الخطبة أو قيمتها إذا كانت قد بيعت وذلك ينطبق على الهدايا إذا كانت قائمة وبحالتها ترد أما إذا كانت من نوعية الهدايا التى استهلكت فلا ترد من الطرفين
وحول ذلك افادت دار الافتاء إن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
حكم تعنت الوالدين فى زواج البنت
وعن تعنت احد الوالدين فى زواج ابنتهما ورفضهما ذلك دون ابداء اى اسباب قالت دار الافتاء ان الفقهاء نصوا على وجوب طاعة الوالدين في الإقدام على الزواج والإحجام عنه، ومن خالفهما في ذلك كان عاصيًا، إلا إذا كان رفضهما للزواج محض تعنت وإضرار كما لو رفضا أصل الزواج من مبدئه مع حاجة ولدهما إليه، فحينئذ لا تكون مخالفة ولدهما لهما معصية يأثم بها.
لافتة الى أن طاعة الوالدين واجبة، ولا يجوز عصيانهم إلا في معصية الله، كما قال الله تعالى في سورة لقمان: "وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا".
اترك تعليق