أكد الدكتور شوقى علام_مفتى الجمهورية_إن الأصل أن يوفي الناذر بعين ما نذر إذا كان طاعة لله وقربًا، وألَّا يستبدل به غيرَه ما دام قادرًا على الوفاء به، إلّا إذا كان غيرُه هذا أفضلَ منه.
حيث يرى كثير من الفقهاء والمحققين جواز ذلك في هذه الحالة،وأشار المفتى إلى أنه لا يجوز الإبدال بما هو أدنى منه؛ كدجاجة أو بطة أو جَدْيٍ، أو بقيمةٍ أقل؛ حتَّى لا تقل منفعة النذر.
اترك تعليق