ولفت مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى أنه قد تكون الصدقة بالمال وبغيره من جميع أنواع البر، فقد ورد عن النبيِّ أنه قال: "كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ" أخرجه البخاري، أما الصدقة الجارية، فهي لفظة مخصوصة حملها الفقهاء علىٰ الوقف، والوقف هو: حبس الأصل والتصدق بالمنفعة، أي: بقاء أصل المال كما هو، والتصدق بالربح الناتج عن ذلك المال على الفقراء والمساكين، وصرفه في جميع وجوه الخير، ابتغاء مرضات الله. وبناءً على ذلك: فالصدقة غير الجارية هي أي مال يُعطىٰ للفقير لينتفع به فقط دون حبس الأصل كإعطائه طعامًا، أو كسوة، أو مالًا ينفقه كيف شاء.
وأما الصدقة الجارية، فهي ما يُحبس فيها أصلُ المال، كبناء المساجد والمستشفيات، أو كوقف بعض الأنشطة التجارية، وصرف ربحها علىٰ الفقراء والمحتاجين، وغير ذلك من وجوه الخير. لكن ثواب الصدقة الجارية مما ينفع المسلم أكثر من الصدقة العادية.
اترك تعليق