لفت الدكتور مجدي عاشور_المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية _ أنه على من أصاب ثوبه نجاسة وجهل مكانها أولًا : يتحدد الحكم الشرعي وفق مدى معرفة المكان المصاب بالنجاسة قدرًا ومكانًا .
ثانيًا : اتفق الفقهاء على وجوب غسل المكان الذي أصابته نجاسة إذا كان محددًا معروفًا ، واختلفوا في حالة خفاء موضع النجاسة ، ولم يَعلم صاحبُ الثوب في أيِّ مكانٍ هي : فذهب الجمهور إلى وجوب غسل الثوب كله .
لكن ذهب الحنفيَّة في قولٍ وابن سُرَيْجٍ من الشافعيَّة إلى جواز غَسْلِ موضع من الثوب وبالتالي يحكم بطهارة الباقي . وقد رَدَّ كُلٌّ من الإمام الكاساني الحنفي والإمام النوي على هذا القول .
وعليه فإن المكان الذي أصيب بالنجاسة إن كان معروفًا وجب غَسْل موضعه فقط حتى يزول عين النجاسة ، ويظل باقي الثوب على طهارته .
أما إن لم يُعْرَفْ مكان وقوع النجاسة على الثوب، فيجب تعميم جميع الثوب بالغسل، ولا يطهر إلا بذلك كما هو مذهب جمهور الفقهاء .
اترك تعليق