رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

لمن تكون حضانة الطفل إذا توفيت أمه؟ ..دار الإفتاء تجيب

بوابة الجمهورية

نشر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية على الانترنت فتوى تحت رقم 14806 جاء فيها ما حكم حضانة الصغير المتوفاة أمه؟


الحضانة في الشريعة عبارة عن تربية الطفل الذي لا يستقل بشؤون نفسه في فترة معينة ممن له الحق في ذلك من محارمه.

ومراتب الحضانة من النساء هي: الأم وأم الأم وإن عَلَت، وأم الأب وإن عَلَت، والأخت الشقيقة والأخت لأم والأخت لأب وبنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأم والخالة الشقيقة والخالة لأم.. إلخ.

وعلى ذلك: تنتقل حضانة الطفل الصغير إلى أم الأم وإن عَلَت، ثم أم الأب، ثم الأخت الشقيقة، ثم على الترتيب المنوه عنه سابقًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة