وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم لمناقشة قانون قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة بحضور وزير الزراعة علي عدد من مواد القانون لحماية البحيرات حيث وافق على المادة 12 من القانون بحظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات الخاضعة لإشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلا للأغراض القومية.
ونصت المادة على انه :" يحظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أوبواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية إلا للأغراض القومية.
وحظر القانون إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا لحماية الأراضى الزراعية والعقارات.
كما نص القانون لاول مرة على حماية مراكب الصيد، حيث انه واوجب على كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرته للصيد أن يكون مرقماً على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها ويوضح الرقم والعلامة على جانبي شراع المركب.
و قال السيد القصير، وزير الزراعة ،في كلمته بالجلسة العامة إنه لايوجد تناقض بين المادتين 30و38 بقانون مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي يتم مناقشته خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا .
جاء ذلك ردا على مطالب النائب محمود قاسم ، الذى طالب بضروة النص على سحب رخصة الصيد حال تلوث البحيرات ، مؤكدا ان هناك تناقض بين المادتين 30 و38، حيث نصت الأخيرة على سحب الرخصة ولم تتضمنها الأولي .
وأكد وزير الزراعة ، إن المادة 38 نصت على سحب الترخيص لإعتبارات تتعلق بالأمن القومي ، فضلا عن ان مطالب النائب النائب بالنص على سحب الترخيص بسبب التلوث يخص قانون البيئة .
اترك تعليق