حكم صلاة العاجز فى ثوبه النجس ...؟الافتاء تجيب
حول صلاة العاجز فى ثوبه النجس اجابت دار الافتاء المصرية عن سؤال ورد اليها جاء فيه ..رجل كبير فى السن، ويداه بهما عجز فلا يستطيع تحريكهما، فماذا يفعل فى الاستنجاء، وزوجته كبيرة في السن، ولا يوجد له أولاد، ولا يستطيع أن يأتي بخادم لفقره، فهل يسقط عنه الاستنجاء من البول والغائط؟
وقالت الدار فى فتواها ان من عجز عن الاستنجاء ولم يجد من يساعده على ذلك ممن يجوز له الاطلاع على عورته، وهي الزوجة، فإنه يسقط عنه الاستنجاء؛ لأنه لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
واشارت الفتوى ان الاصل هو وجوب إزالة النجاسة عن ثوب المصلي، اما من عجز عن إزالة النجاسة عن ثوبه فالمعتمد فى الفتوى أنه يصلي فيه ولا حرج عليه، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ويمكن للقارئ ان يتعرف على مزيد من التفاصيل والتوضيح بالرجوع لنص الفتوى المنشورة على موقع دار الإفتاء المصرية على الانترنت برقم مسلسل 2636