ردا على سؤال جاء فيه ..كيفبة حساب الزكاة لرأس مال كله معدات شغل تقدم خدمات ايجار للناس ..فهل الزكاة هل تمن المعدة سنوياً ام على الخل الصافى منها
أجاب الدكتور محمد عبد السميع مديرادارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
المعدات تعرف فى الشريعة بالمستغلات ولايوجب الشرع عليها زكاة وان كانت بملايين مملينة
فيما اوجب الشرع الزكاة على دخل تلك المستغلات او المعدات اذا بلغت النصاب وهو مايشترى 85 جرام من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول بعدما فاض عن الحاجة وهنا تكون يجب اخراج ما يساوى 2.5 %
والله أعلم
جاء ذلك في البث المباشر الذي تبثه الدار على صفحتها في موقع التواصل الفيس بوك للإجابة على أسئلة المواطنين.
اترك تعليق