ردا على سؤال جاء فيه .. عندي ذهب تخطى النصاب الشرعي للزكاة وهو للزينة وليس للادخار وقد أخرجت عليه الزكاة مرة فهل تجب عليه الزكاة؟
أجاب الدكتور احمد وسام مدير إدارة البوابة الالكترونية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
ما عليه الفتوى وجمهور الفقهاء انه لا زكاة على ذهب الزينة
والله أعلم
جاء ذلك في البث المباشر الذي تبثه الدار على صفحتها في موقع التواصل الفيس بوك للإجابة على اسئلة المواطنين.
اترك تعليق