أفاد الدكتور محمد عبد السميع- أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية- بأنه لا تجب الزكاة على المصاغ من الذهب سواء كان "غوايش، أقراط، خواتم"طالما أنها من الحلى والزينة المباحة
، حتى ولو كان فى نية صاحبتها منحها لبناتها فى المستقبل فهى لا تعتبر تركة وفقا لما رآه فقهاء الشافعية.
جاء ذلك رداً على سؤال:"هل هناك زكاة مال على الذهب المدخر لبناتي؟ ".
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
اترك تعليق