متى صار المسلمُ محرِمًا فلا يفعل ما صار مُحَرَّمًا عليه بهذا الإحرام؛وهو ما حددته دار الإفتاء المصرية فيما يلي وهو: تغطية الرأس، وحلق الشعر أو شدُّه من أي جزء من الجسد، ولا يقصُّ الأظافر، ولا يستخدم الطيب والروائح العطرية.
كذلك يحرم على الحاج مخالطة زوجته أو يفعل معها دواعي المخالطة؛ كاللمس والتقبيل بشهوة، ولا يلبس المخيط المحيط (المفصل على أي عضو من أعضاء الجسم)، ولا تتعرض لصيد البر الوحشي ولا لشجر الحرم، كما يحرم على المرأة الانتقاب (تغطية الوجه) أو لبس القفازين.
اترك تعليق