قالت دار الإفتاء المصرية أنه إذا كان الحاجُّ مسافرًا بالطائرة متوجهًا إلى مكة مباشرة من جدة، فيجوز الاستعداد للإحرام بلبس ملابسه في البيت أو في المطار أو في داخل الطائرة إن لم يكن بالمسلم عذر يمنعه من لبسها، وليس محظورًا عليك شيء من محظورات الإحرام بمجرد اللبس؛ فاللبس في حد ذاته ليس إحرامًا، إنما الإحرام التلفظ بنية ما تريد من عمرة أو حج؛ سواء بعد ارتداء ملابس الإحرام مباشرة، أو عند استقرارك في الطائرة وتحركها وهو الأفضل احتياطًا لأي عذر قد يُعَطِّل السفر، ومتى تلفظت بنية النسك ولَبَّيْت صرت محرمًا محظورًا عليك الوقوعُ في شيء من محظورات الإحرام.
وأشارت الإفتاء إلى أنه إذا كان المسلم متوجهًا إلى المدينة المنورة أولًا فلا تفعل شيئًا من ذلك؛ لأن إحرامك بالعمرة أو الحج يكون حينئذٍ من "أبيار علي" وهو ميقات أهل المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام.
اترك تعليق