هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

دميان يصدر قواعد صرف العلاوة للجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية

كتب – محمود جمعة
اصدر هاني قدري دميان وزير المالية قرارا وزاريا رقم 442 لسنة 2015 بقواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية للعاملين غير المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية والمقررة بنسبة 10% من الاجر الاساسي دون حدين ادني واقصي طبقا للقانون رقم 99 لسنة 2015 الذي اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي._x000D_ _x000D_ وأشار وزير المالية الي ان قواعد الصرف تشمل منح علاوة خاصة شهريا اعتبارا من اول يوليو 2015 لجميع العاملين بالجهاز الاداري ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل الجمهورية من غير المخاطبين بإحكام قانون الخدمة المدنية الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة._x000D_ _x000D_ وأضاف ان قيمة العلاوة تحسب علي اساس 10% من الاجر الاساسي او ما يقابله في المكافأة الشاملة للعامل في 30 يونيو 2015 او عند التعيين بالنسبة لمن يعين خلال العام المالي الحالي بعد هذا التاريخ، وبدون حد ادني او اقصي ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الاجر الاساسي للعامل ولا تضم للأجور الأساسية ويستمر صرفها في السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها لأول مرة._x000D_ _x000D_ وقال ان القواعد نصت ايضا علي عدم الاعتداد بأية مكافآت او رواتب اضافية او بدلات او علاوة اجتماعية او علاوة اضافية او العلاوات الخاصة المقررة في السنوات الخمس الماضية._x000D_ _x000D_ و قال الوزير ان العاملين بالجهاز الاداري او وحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الذين يعملون بالخارج فيما عدا من يعتبر عمله بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي ايضا المعارون للعمل خارج البلاد والحاصلين علي اجازات خاصة بدون مرتب والحاصلين علي منح دراسية او في بعثات بالخارج وذلك طوال مدة الاجازة او المنحة او البعثة، تصرف لهم العلاوة من تاريخ عودتهم للعمل._x000D_ _x000D_ وطبقا للمادة الخامسة من قرار وزير المالية بشان قواعد الصرف فانها تتضمن في حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعاملين المنصوص عليهم في المادة الاولي من هذا القرار ، يكون صرف العلاوة الخاصة التي تقررت بالقرار بقانون رقم 99 لسنة 2015 والزيادة التي تقررت للمعاشات بقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2015 المشار الية وفقا للضوابط التالية_x000D_ _x000D_ أولاً : إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العلاوات الخاصة بتوافر شروط استحقاقها وعلي جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زُيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش او تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش._x000D_ _x000D_ ثانيا: اذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه و بلغ سن الستين او جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش فاذا كانت هذه الزيادة اقل من العلاوة الخاصة ادى اليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له._x000D_ _x000D_ ثالثا: اذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة و الزيادة فى المعاش بمراعاة احكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و تعديلاته و قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بحسب الاحوال._x000D_ _x000D_ وأضاف ان القواعد تطالب الجهات المستفيدة من العلاوة الخاصة بموافاة وزارة المالية قبل اخر يناير المقبل بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها التمويلية لتعزيز مخصصاتها بالباب الاول الخاص بالاجور وتعويضات العاملين بعد استنفاد وفوراته في حدود ما لا يتجاوز قيمة هذه العلاوة.




تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق