أوضح الشيخ محمد كمال_أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن المال المسروق لا يجوز شرعًا اعتباره من زكاة المال.
أشار أمين الفتوى إلى أنه لا علاقة للفقير بما وقع من نصب فما ذنبه في ذلك!.
ونصح بأنه على صاحب المال الاجتهاد فى رد ماله مع إخراج الزكاة عن ماله إذا توافرت فيه شروطها.
اترك تعليق