أوضحت دار الإفتاء المصرية أن العقيقة ووليمة العرس سُنَّتان مؤكدتان،للمكلف القادر عليهما شكرًا لله تعالى على تجدُّدِ نعمهِ وتتابُع مِنَنه.
وبينت أن الأصل استحباب إفراد كل منهما بنية مستقلة عن الأخرى؛لأن ما كان أكثر فعلًا كان أعظم أجرًا، سواء أكان ذلك بذبح شاتين لكلٍّ منهما، أم بما يقوم مقامها بالاشتراك في بدنةٍ أو بقرةٍ بسُبُعٍ فأكثر لكل واحدةٍ منهما، أو بأن يُفرد للعقيقة شاة أو ما يقوم مقامها، ويُعدَّ لوليمة العرس ما تيسَّر من الطعام.
أشارت الإفتاء إلى أنه إذا أراد المكلَّف الجمع بين ذبيحة العقيقة ووليمة العرس في وقت واحد بشاةٍ واحدة يذبحها بنية العقيقة عن نفسه، ويجعل لحمها طعامًا لوليمة زواجه، أجزأت العقيقة بهذه الشاة، وتحقَّقت وليمة العرس بما يحصل من الإطعام منها.
اترك تعليق