أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء الدكتور محمود شلبي أن الضابط في حكم العمل في مكان تُباع فيه المحرمات هو: هل العمل يُعين على الحرام أو يتضمن مباشرةً له، أم أنه بعيد عنه تمامًا؟ لافتًا إلى أن من لم يباشر الحرام ولم يكن سببًا فيه، فلا إثم عليه.
وفي ذات السياق، أفادت دار الإفتاء المصرية بأنه يحرم شرعًا العمل في تطبيقات تتضمن محادثات وألعابًا ومراهنات أو العمل لصالحها، إذا كانت تجري فيها محادثات غير منضبطة بين الرجال والنساء، سواء كان العمل في وكالة الشحن أو في خدمة العملاء.
ولفت أمين الفتوى الشيخ عويضة عثمان إلى أن بعض الفقهاء أجازوا العمل في أماكن تداول المحرمات، كالخمر، في حال الضرورة، بشرط أن يتجنب المسلم التعامل معها بشكل مباشر، وأن يسعى إلى تغيير وضعه في أقرب وقت ممكن.
اترك تعليق