الإسلام كفل للزوجة حقوقًا مالية، وإنسانية، وأسرية، واجتماعية، وأقام العلاقة الزوجية على المعروف، والمودة، والرحمة، وحسن العشرة.
وفي هذا السياق أفادت وزارة الأوقاف أن أحترام المرأة في الإسلام يظهر في تمكينها من ذمة مالية مستقلة وحقها في الاحتفاظ باسمها ونسبها
ولفتت الوزارة أن الإسلام نهى عن التعدي على حقوق الزوجة ولو من أقرب الناس، وأجاز لها الدفاع عن حقها بالمعروف.
وأشارت أن حقوق الزوجة وفقًا لما ورد في القرآن والسنة كالتالي
قال تعالى:
{وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ}
[البقرة: 228]
حقوق ثابتة للزوجة، تشمل:
ويتحمل الزوج هذه الحقوق بحسب قدرته، ولا يجوز له التضييق على زوجته أو منعها حقها.
ومن السنة:
قال النبي ﷺ لهند بنت عتبة:
«خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ».
- حسن العشرة ولين الجانب
من حق الزوجة أن يعاملها زوجها بالحسنى، ويتحمل ما قد يصدر منها من أذى، مع الرفق والعدل والحكمة.
قال النبي ﷺ:
«استوصوا بالنساء خيرًا».
وقال ﷺ:
«أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا، وخياركم خياركم لنسائهم».
-المشاركة في أعمال المنزل
مشاركة الرجل أهله في شؤون المنزل من الهدي النبوي.
فقد كان النبي ﷺ في مهنة أهله، وكان يخصف نعله، ويرقع ثوبه، ويحلب شاته.
- المعاشرة الزوجية
من حق الزوجة أن يعفها زوجها، كما أن المعاشرة الزوجية حق مشترك بين الزوجين.
قال النبي ﷺ:
«فإن لزوجك عليك حقًّا».
وجعل الإسلام المعاشرة بالحلال قربة يؤجر عليها المسلم، فقال ﷺ:
«وفي بُضع أحدكم صدقة».
- مراعاة مشاعر الزوجة
نهى النبي ﷺ عن مفاجأة الأهل بالقدوم ليلًا بعد الغياب الطويل؛ مراعاةً لاستعداد الزوجة لاستقبال زوجها.
قال ﷺ:
«إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلًا».
- الاحتفاظ باسم الأب
للزوجة حق الاحتفاظ باسمها ونسبها إلى أبيها، ولا يجوز نسبتها إلى غير أبيها.
قال تعالى:
{ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ}
[الأحزاب: 5]
ومن أمثلة ذلك: خديجة بنت خويلد، وعائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر.
- الذمة المالية المستقلة
للزوجة ذمة مالية مستقلة، ولها حق التملك والتصرف في مالها، ولا يملك الزوج أو غيره منعها من حقوقها المالية.
قال تعالى:
{لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ}
[النساء: 7]
كما أن المهر والنفقة والسكنى حقوق مالية للزوجة، لا يجوز الانتقاص منها إلا برضاها.
اترك تعليق