مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد أيوب

>
هل تسقط نفقة الزوجة بسبب عملها؟.. ضوابط فقهية توضح المسألة

أكدت دار الإفتاء المصرية ثبوت حق الزوجة العاملة في النفقة الواجبة على زوجها، استنادًا إلى ما ورد في الكتاب والسنة والإجماع فيما يخص وجوب نفقة الزوجة.


واستشهدت دار الإفتاء بعدد من الآيات الدالة على وجوب النفقة للزوجات، منها قول الله تعالى:
﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 7].

وقوله سبحانه:
﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233].

وفي السياق ذاته، نقلت الدكتورة روحية الجنش، رئيس قسم الفقه السابق بجامعة الأزهر الشريف، قول ابن نجيم، نقلًا عن «المجتبى»، في مسألة نفقة الزوجة العاملة، وجاء فيه:
«وبهذا عُرِف جواب واقعة في زماننا؛ بأنه إذا تزوج من المحترفات التي تكون عامة النهار في محل عملها والليل مع الزوج؛ فإنه لا نفقة لها» من كتاب «البحر الرائق شرح كنز الدقائق».

وأوضحت أن هذا القول قد اعترض عليه صاحب «النهر» بقوله: «وفيه نظر»، كما بيّن ابن عابدين أن سقوط النفقة إنما يكون إذا منع الزوج زوجته من الخروج، فعصته وخرجت بغير إذنه.

وأشارت إلى أن نفقة الزوجة المحترفة لا تسقط لمجرد كونها عاملة، وإنما يكون سقوطها في الحالة التي يمنعها فيها الزوج من الخروج، فتعصيه وتخرج بغير إذنه. أما إذا تزوجها وهو عالم بعملها وراضٍ به، أو أذن لها فيه، أو اشترطت استمرارها في العمل، فلا يصح تنزيل هذا النص عليها.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق